الشيخ محمد السند

271

بحوث في القواعد الفقهية

من قواعد باب القضاء والنزاعات : في نظام التحكيم والصلح في النزاعات هل هو إصلاح وصلح أو هو تحكيم ، والتحكيم هل هو صلح بالتحكيم وتراض منهما نظير قاضي التحكيم أو هو توكيل منهما فيرجع إلى الصلح بناءً على أن المخاطب بالبعث في قوله تعالى : وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما « 1 » هما الزوجان وكذلك الحال في تصوير قاضي التحكيم منهما ، أو هو توكيل الحاكم الشرعي لهما بالحكم فهو تحكيم من الحاكم على القول بان الباعث للحكمين والمخاطب بالبعث هو الحاكم الشرعي . ثم إن التحكيم هاهنا هل هو من القضاء المعهود الاصطلاحي ، أو هو قضاء بالصلح فليس هو قاضي التحكيم المعتاد ، أو ان الفصل هو بالفتوى ، ولتنقيح الحال في هذه الوجوه والاحتمالات للتحكيم في مثل نزاع الزوجين لابد من بيان الفوارق بينهما . موائز الصلح : فاما الصلح فيتميز بجملة من الأمور : الأول : فهو عقد من العقود يتم بالتراضي بين المتنازعين .

--> ( 1 ) النساء : 35 .